الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
كيف تصلى صلاة الوتر قضاءً في الحالات التالية، مع الإفادة بترتيب أولوية الصلوات:
(أ) الاستيقاظ بعد أذان الفجر وهناك مدة كافية قبل الشروق وأمامي صلاة الوتر ركعة واحدة، صلاة سنة الفجر ركعتان، صلاة الفجر ركعتان.
(ب) الاستيقاظ بعد أذان الفجر، وهناك مدة غير كافية قبل الشروق.
(ج) الاستيقاظ بعد الشروق، فهل تكون صلاة الوتر في هذه الحالة ركعتان أم ركعة؟
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
ذهب الحنفية إلى أن من طلع عليه الفجر ولم يصل الوتر يجب عليه قضاؤه، سواء أتركه عمداً أم نسياناً وإن طالت المدة، ولا يقضى الوتر عند المالكية إذا تذكره بعد أن صلى الصبح، فإن تذكره فيها ندب له إن كان منفرداً أن يقطعها ليصلي الوتر ما لم يخف خروج الوقت، وإن تذكره في أثناء ركعتي الفجر فقيل: يقطعها كالصبح، وقيل: يتمها ثم يوتر، وذهب الحنابلة إلى أنه يقضي الوتر إذا فات وقته، أي على سبيل الندب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره) قالوا: ويقضيه مع شفعه. والصحيح عند الشافعية: أنه يستحب قضاء الوتر، وهو المنصوص في الجديد، ويستحب القضاء أبداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) أخرجه أبو داود والحاكم وصححه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|